ابن بكير عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال : المطلقة ثلاثا ترث
وتورث ما دامت في عدتها .
فهذا الخبر يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المراد به أن من طلق كذلك فإنه
يقع بها واحدة وتثبت الموارثة بينهما ما دامت في العدة ، والوجه الثاني : أن يكون
مخصوصا بالمريض لان المريض متى طلق فإنه تثبت الموارثة بينهما وإن كانت التطليقة
باينة على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى .
[ 170 - باب أن المخالف إذا طلق امرأته ثلاثا وان لم يستوف شرائط الطلاق
كان ذلك واقعا ]
[ 1027 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى
أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا وأتاني الجواب بخطه : " فهمت ما ذكرت
من أمر أبنتك وزوجها فاصلح الله لك ما تحب صلاحه ، فأما ما ذكرت من حنثه
بطلاقها غير مرة فانظر يرحمك الله فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه
لأنه لم يأت أمرا جهله ، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما
نوى الفراق بعينه ) .
[ 1028 ] 2 - عنه عن الهيثم بن أبي مسروق عن بعض أصحابنا قال : ذكر عند الرضا
عليه السلام بعض العلويين ممن كان يتنقصه فقال : أما أنه مقيم على حرام قلت جعلت
فداك وكيف وهي امرأته ؟ قال : لأنه قد طلقها قلت : كيف طلقها ؟ قال : طلقها
وذلك دينه فحرمت عليه .
[ 1029 ] 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة والحسن بن
هامش
1027 - 1028 - التهذيب ج 2 ص 265 .
1029 - التهذيب ج 2 ص 266 .