عديس عن أبان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت :
امرأة طلقت على غير السنة قال : تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج .
[ 1030 ] 4 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن رجل طلق امرأته
لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها ؟ قال : نعم
لا تترك المرأة بغير زوج .
[ 1031 ] 5 - عنه عن عبد الله بن جبلة قال : حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي
حمزة أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال :
ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك .
[ 1032 ] 6 - قال الحسن بن سماعة وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها ؟
فقال : نعم فقلت له : أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير
السنة فإنهن ذوات أزواج ؟ فقال : يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس
قلت : فأيش روى ؟ قال : روى علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام أنه
قال : الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فإنه لا بأس .
[ 1033 ] 7 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر عن يونس بن
يعقوب عن عبد الا على عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق
امرأته ثلاثا قال : إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته بذلك .
[ 1034 ] 8 - عنه عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن أبي العباس البقباق
قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام قال فقال لي : ارو عني أن من طلق امرأته
ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه .
[ 1035 ] 9 - محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن
هامش
1030 - 1031 - 1032 - 1033 - 1034 - التهذيب ج 2 ص 266 .
1035 - التهذيب ج 2 ص 266 الفقيه ص 316 مرسلا عن الصادق عليه السلام