عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال : لا بأس وإن
أمذى فلا يفطر قال : وقال ( لا تباشروهن ) يعني الغشيان في شهر رمضان بالنهار .
[ 254 ] 2 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم قال : ليس عليه شئ وإن أمذى فليس
عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان .
[ 255 ] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن ابن أبي حمزة عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال : إن كان حراما فليستغفر ربه
استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم ، وإن كان من حلال فليستغفر
ربه ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم .
فهذا خبر شاذ مخالف لفتيا أصحابنا ، ويوشك أن يكون وهما من الراوي ، أو يكون
خرج مخرج الاستصحاب دون الفرض والايجاب .
41 - باب حكم الاحتقان
[ 256 ] 1 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام
أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له
أن يحتقن .
[ 257 ] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه قال : كتبت إلى أبي
الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف ( 1 ) يستدخله الانسان وهو صائم ؟ فكتب
لا بأس بالجامد .
هامش
( 1 ) في ج والمطبوعة ( الناطف ) وفى الكافي ( اللطف ) و ( التلطف ) هو ادخال الشئ في الفرج مطلقا .
* - 254 - 255 - التهذيب ج 1 ص 429 واخرج صدر الأخير الصدوق في الفقيه ص 135
باختلاف يسير . - 256 - 257 - التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 193 واخرج
الأول الصدوق في الفقيه ص 135 .