فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما تناول إباحة استعمال الجامد منه ، والخبر الأول
تناول المايع الذي يصل إلى الجوف وليس بينهما تناف على حال .
42 - باب حكم الارتماس في الماء
[ 258 ] 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه .
[ 259 ] 2 - عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يرمس الصائم
ولا المحرم رأسه في الماء
[ 260 ] 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن
العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصائم يستنقع في
الماء ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا تحته ،
ولا يغمس رأسه في الماء .
[ 261 ] 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم
قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث
خصال الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء .
[ 262 ] 5 - فأما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن
سنان ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كره للصائم أن يرتمس في الماء .
[ 263 ] 6 - سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن
هامش
( 1 ) في د " ابن مسكان " .
* - 258 - 259 - التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 192 واخرج الأخير الصدوق في
الفقيه ص 184 باختلاف يسير . - 260 - التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 192 .
- 261 - التهذيب ج 1 ص 409 الفقيه ص 134 وفيه ( أربع ) .
- 262 - التهذيب ج 1 ص 411 .
- 263 - التهذيب ج 1 ص 443 .