إلى منى فأما مع التمكن منه فلابد من ذلك حسب ما قدمناه ، ومع ذلك إذا لم
يتمكن من الرجوع يرد شعره إلى منى ويدفنه هناك ، يدل على ذلك :
[ 1014 ] 4 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه
بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك قال : فكان أبو عبد الله عليه السلام يكره أن
يخرج الشعر من منى ويقول من أخرجه فعليه أن يرده .
[ 1015 ] 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص
ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يحلق رأسه بمكة قال : يرد الشعر
إلى منى .
[ 1016 ] 6 - الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال : يحلقه بمكة ويحمل شعره
إلى منى وليس عليه شئ .
[ 1017 ] 7 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن حسن بن الحسين اللؤلؤي عن علي بن
رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى أن يحلق
رأسه حتى ارتحل من منى فقال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى ولم يجعل
عليه شيئا .
فالوجه في هذا الخبر أن من لم يفعل ذلك لم يلزمه كفارة غير أن يكون ترك
الأفضل .
هامش
- 1014 - التهذيب ج 1 ص 515 .
- 1015 - 1016 - 1017 - التهذيب ج 1 ص 515 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 1 ص 303 .