المتمتع لأنه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء فقط ، وإنما لا يحل
استعمال الطيب عند ذلك للمتمتع دون غيره ، والذي يدل على هذا التفصيل :
[ 1024 ] 7 - ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له ؟ قال : كل شئ
إلا النساء ، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال : كل شئ إلا النساء والطيب .
198 - باب أنه إذا حلق حل له لبس الثياب
قد مضى طرف من الاخبار التي تدل على ذلك في الباب الأول ، ويزيد ذلك بيانا :
[ 1025 ] 1 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟ قال :
نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتقنع ؟ قال : نعم ،
قلت : قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال : نعم .
[ 1026 ] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف
بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه ؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا
والمروة ، قيل له فإن كان فعل ؟ قال : ما أرى عليه شيئا .
[ 1027 ] 3 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن إدريس القمي قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور بالبيت فقال :
بئس ما صنع ، قلت : أعليه شئ ؟ قال : لا ، قلت : فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى
بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه
شئ ؟ قال : لا .
هامش
- 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - التهذيب ج 1 ص 517 .