197 - باب ان من حلق رأسه قبل أن يطوف طواف الزيارة حل له كل شئ
إلا النساء والطيب
[ 1018 ] 1 - موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور بن حازم قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة ؟ قال : لا حتى
يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى
يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء .
[ 1019 ] 2 - عنه عبد الرحمن عن علا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام تمتعت يوم
ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء ؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ،
قلت : أفألبس القميص ؟ قال : نعم إذا شئت ، قلت : أفأغطي رأسي ؟ قال : نعم .
[ 1020 ] 3 - عنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك لكل شئ إلا النساء
والطيب .
[ 1021 ] 4 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المتمتع فقال : إذا حلق رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب والطيب وكل شئ إلا
النساء رددها علي مرتين أو ثلاثة ، قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها فقال :
نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء .
فلا ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر الخبر أنه إذا حلق رأسه حلت له هذه
الأشياء وإن لم يطف ، بل يحتمل أن يكون أراد من حلق وطاف طواف الحج ، وسعى
هامش
- 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - التهذيب ج 1 ص 516 واخرج الأخير الكليني في
الكافي ج 1 ص 303 .