عبد الله عليه السلام محرم أصاب صيدا قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن عاد قال :
عليه كلما عاد كفارة .
[ 720 ] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد
على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه والنقمة
في الآخرة .
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الوجه فيه أن نحمله على ما يتكرر منه الصيد
على طريق العمد فإنه متى كان الامر كذلك لزمته الكفارة في الأولى ، ولا يجب
عليه في الثانية شئ ويكون ممن ينتقم الله منه ، وإذا كان ذلك على وجه السهو
والنسيان لزمته الكفارة كلما تكرر منه ذلك ، يدل على هذا التفصيل :
[ 721 ] 4 - ما رواه يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه الكفارة ، فإن أصابه ثانية
خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن
أصابه ثانيه متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة .
137 - باب من وجب عليه شئ من الكفارة في إحرام العمرة المفردة أين يذبحه
[ 722 ] 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام من وجب عليه فداء صيد
أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا
نحره بمكة قبالة الكعبة .
هامش
- 720 - التهذيب ج 1 ص 553 .
- 721 - التهذيب ج 1 ص 553 الكافي ج 1 ص 273 بتفاوت في المتن .
- 722 - التهذيب ج 1 ص 553 الكافي ج 1 ص 271 .