فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من قتل جرادا كثيرا وإن أطلق عليه لفظ
التوحيد لأنه أراد الجنس ، والذي يدل على ذلك :
[ 708 ] 3 - ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل جرادا ، قال : كف من طعام وإن
كان أكثر فعليه دم شاة .
[ 709 ] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم يحرمون فكيف يصنعون ؟ قال :
يتنكبونه ( 1 ) ما استطاعوا قلت : فان قتلوا منه شيئا ما عليهم ؟ قال : لا شئ عليهم .
فالوجه في هذا الخبر ما قد بينه من أنهم يقتلونه على وجه لا يمكنهم التحرز منه فلا
يلزمهم كفارة ، ويزيد ذلك بيانا :
[ 710 ] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتله فلا بأس .
134 - باب من قتل سبعا
[ 711 ] 1 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل
ما يخاف المحرم من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده .
[ 712 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن داود بن
أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل
قتل أسدا في الحرم قال : عليه كبش يذبحه .
هامش
( 1 ) التنكب : العدول وتنكب عنه تجنب عنه واعتزله .
* - 708 - 709 - 710 - التهذيب ج 1 ص 551 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 73
- 711 - التهذيب ج 1 ص 551 الكافي ج 1 ص 265 .
- 712 - التهذيب ج 1 ص 552 الكافي ج 1 ص 231 .