وأحللت من كل شئ وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج .
والوجه في هاتين الروايتين أن نحملهما على من يلبي بالحج وينوي العمرة لأنه
يجوز ذلك عند التقية ، وإن لم يذكر شيئا أصلا كان جائزا ، وربما كان الاضمار أفضل
في بعض الأوقات يدل على ذلك :
[ 567 ] 4 - ما رواه موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال : قلت لأبي الحسن علي بن
موسى عليه السلام كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع ؟ فقال : لب بالحج وانو المتعة
فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا
والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة .
[ 568 ] 5 - وروى سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله عن علي بن مهزيار
عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام بأي شئ أهل ؟ فقال : لا تسم حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة
فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا .
[ 569 ] 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي وزيد الشحام عن منصور بن حازم قال :
أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نلبي ولا نسمي ، وقال : أصحاب الاضمار
أحب إلي .
[ 570 ] 7 - عنه عن أحمد عن علي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار أنه سأل
أبا الحسن موسى قال : الاضمار أحب إلي ولا تسم .
والذي يدل على أن ذلك : إنما يجوز في حال التقية والضرورة ما رواه .
هامش
- 567 - 568 - التهذيب ج 1 ص 471 .
- 569 - 570 - التهذيب ج 1 ص 471 الكافي ج 1 ص 257 .