قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث
حبستني أعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم .
[ 557 ] 2 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن
يحرم أن فحلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة ، فقلت له فعليه الحج من قابل
قال : نعم ، وقال صفوان قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقولون إن
عليه الحج من قابل .
[ 558 ] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن
صالح عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة
إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع ؟ قال فقال : أوما اشترط على ربه قبل
أن يحرم إن حله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله ؟ فقلت : بلى قد
اشترط ذلك قال : فليرجع إلى أهله حلا لا حرام عليه إن الله أحق من وفى بما
اشترط عليه ، قال قلت : فعليه الحج من قابل ؟ قال : لا .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كانت حجته تطوعا لا يلزمه الحج من
قابل ، فأما إذا كانت حجة الاسلام فلابد من الحج في القابل حسب ما تضمنته
الروايات الأولة .
101 - باب الموضع الذي يجهر فيه بالتلبية على طريق المدينة
[ 559 ] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن معاوية بن وهب قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام فقال : في مسجد الشجرة ( 1 )
هامش
( 1 ) مسجد الشجرة : بذى الحليفة . وكانت الشجرة سمرة . وهي على ستة أميال من المدينة .
* - 557 - 558 - التهذيب ج 1 ص 469 .
- 559 - التهذيب ج 1 ص 470 .