لأنه لا يمتنع أن يكون ( ع ) إنما اخر الظهر عن وقت الزوال لعذر كان به وإنما
يجب عند الزوال إذا لم يمنع مانع من الموانع ، ويدل على جواز تقديم النوافل أيضا :
1579 - 15 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن
عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت
من أول النهار وما تريد أن تصليه بعد الجمعة فان شئت عجلته فصليته من أول النهار
أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس .
1580 - 16 أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج
قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن صلاة النافلة يوم الجمعة ؟ فقال : ست عشرة
ركعة قبل العصر ثم قال : وكان علي ( ع ) يقول : ما زاد فهو خير وقال : ان
شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار
ويصلي الظهر منها أربعة ثم يصلي العصر .
249 - باب القراءة في الجمعة
1581 - 1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : قلت
لأبي عبد الله ( ع ) القراءة في الصلاة فيها شئ موقت قال : لا إلا في الجمعة
يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين .
1582 - 2 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال : قال : إقرأ في ليلة
الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد وفي
الجمعة سورة الجمعة والمنافقين .
هامش
* - 1579 - 1580 - التهذيب ج 1 ص 323 .
- 1581 - 1582 - التهذيب ج 1 ص 246 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 118
باختلاف في السند واللفظ .