تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
250 - باب الجهر بالقراءة لمن صلى منفردا أو كان مسافرا 1593 - 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن القراءة يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا اجهر بالقراءة ؟ فقال : نعم . 1594 - 2 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات يجهر فيها بالقراءة ؟ فقال : نعم والقنوت في الثانية . 1595 - 3 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة ، فقلت انه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال اجهروا بها . 1596 - 4 عنه عن فضالة عن الحسين بن عبد الله الأرجاني عن محمد بن مروان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر ؟ فقال : تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا . 1597 - 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال : تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة . 1598 - 6 عنه عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال : تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة .
هامش
* - 1593 - 1594 - 1595 - 1596 - التهذيب ج 1 ص 249 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 118 وهو جزء من حديث . - 1597 - 1598 - التهذيب ج 1 ص 249 .