عن معاوية بن عمار عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( ع ) من صلى الجمعة
بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر .
فالوجه في هذا الخبر الترغيب في أن يجعل ما صلى بغير الجمعة والمنافقين من جملة
النوافل ويستأنف الصلاة ليلحق فضل هاتين السورتين يبين ما ذكرناه :
1589 - 9 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يونس عن صباح بن
صبيح قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) رجل أراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو
الله أحد قال : يتمها ركعتين ثم يستأنف . والذي يدل على ما قلناه :
1590 - 10 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي الفضل عن صفوان
ابن يحيى عن جميل عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الجمعة
في السفر ما أقرأ فيهما ؟ قال : اقرأ فيهما بقل هو الله أحد .
فأجاز في هذا الخبر قراءة قل هو الله أحد وفي الخبر أنه يعيد سواء كان في سفر
أو في حضر ، فلو كان المراد غير ما ذكرناه من الترغيب لما جوز له ذلك .
1591 - 11 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس بأن تقرأ فيها بغير
الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا .
1592 - 12 أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبان عن يحيى الأزرق بياع السابري
قال : سألت أبا الحسن ( ع ) قلت رجل صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك الاعلى
وقل هو الله أحد قال أجزأه .
هامش
* - 1589 - 1590 - التهذيب ج 1 ص 247 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 84 .
- 1591 - 1592 - التهذيب ج 1 ص 322 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 84 .