503 - 2 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل ؟ قال :
تجعله غسلا واحد .
504 - 3 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت
أو تغتسل مرتين ؟ قال : تجعله غسلا واحدا عند طهرها .
505 - 4 فأما ما رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي
عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل
من الجنابة قال : غسل الجنابة عليها واجب .
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما ان نحمله على ضرب من الاستحباب ،
والثاني أن يكون ذلك اخبارا عن كيفية الغسل لان غسل الحايض مثل غسل الجنابة
على السواء فكأنه قال : الذي يجب عليها أن تغتسل مثل غسل الجنابة ولم يقل ان
غسل الجنابة واجب ويلزمها مع ذلك غسل الحيض ، والذي يكشف عما ذكرناه أولا
من الاستحباب :
506 - 5 ما رواه علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يواقعها
زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال : ان شاءت أن تغتسل فعلت وان لم تفعل
فليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة .
88 - باب مقدار الماء الذي تغتسل به الحايض
507 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن
هامش
* - 503 - 504 - 505 - التهذيب ج 1 ص 112 .
- 506 - 507 - التهذيب ج 1 ص 113 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 24 .