تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
503 - 2 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل ؟ قال : تجعله غسلا واحد . 504 - 3 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين ؟ قال : تجعله غسلا واحدا عند طهرها . 505 - 4 فأما ما رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال : غسل الجنابة عليها واجب . فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما ان نحمله على ضرب من الاستحباب ، والثاني أن يكون ذلك اخبارا عن كيفية الغسل لان غسل الحايض مثل غسل الجنابة على السواء فكأنه قال : الذي يجب عليها أن تغتسل مثل غسل الجنابة ولم يقل ان غسل الجنابة واجب ويلزمها مع ذلك غسل الحيض ، والذي يكشف عما ذكرناه أولا من الاستحباب : 506 - 5 ما رواه علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال : ان شاءت أن تغتسل فعلت وان لم تفعل فليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة . 88 - باب مقدار الماء الذي تغتسل به الحايض 507 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن
هامش
* - 503 - 504 - 505 - التهذيب ج 1 ص 112 . - 506 - 507 - التهذيب ج 1 ص 113 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 24 .