محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الخياط ( 1 ) عن الحسن
الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء .
508 - 2 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها .
509 - 3 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الفضيل
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء ؟ فقال : فرق ( 2 ) .
فهذا الخبر والخبر الأول محمولان على الاسباغ والفضل ، والخبر الثاني على الاجزاء
دون الفضل .
89 - باب في الحيض والعدة إلى النساء
510 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن
أبان عن الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول العدة والحيض إلى النساء .
511 - 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل
ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : في امرأة ادعت
أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال : كلفوا نسوة من بطانتها إن حيضها
كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن فصدقت وإلا فهي كاذبة .
فالوجه في الجمع بينهما أن المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في الحيض والعدة وإذا
كانت متهمة كلفت نسوة غيرها على ما تضمنه الخبر .
هامش
( 1 ) في د الحناط .
( 2 ) الفرق : مكيال بالمدينة يسع ثلاثة أصوع .
* - 508 - 509 - 510 - 511 - التهذيب ج 1 ص 113 واخرج الأول الكليني في
الكافي ج 1 ص 24 .