والعشاء الآخرة .
492 - 9 عنه عن محمد بن علي عن أبي جميلة ومحمد أخيه عن أبيه عن أبي جميلة عن عمر
ابن حنظلة عن الشيخ عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب
والعشاء الآخرة وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر .
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نقول أن المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس
إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا ، وإذا طهرت
بعد مضي أربعة اقدام فإنه يجب عليها قضاء العصر لا غير ، ويستحب لها قضاء الظهر
إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس ، وكذلك يجب عليها قضاء المغرب والعشاء إلى
نصف الليل ، ويستحب لها قضاؤهما إلى عند طلوع الفجر ، وعلى هذا الوجه لا تنافي
بين الاخبار .
85 - باب المرأة تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصلاة
493 - 1 أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن محمد
ابن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في امرأة دخل
وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت قال : تقضي إذا طهرت .
494 - 2 أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس بن عبد الرحمن عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل
الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال : نعم .
495 - 3 فأما ما رواه ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم ؟
هامش
* - 492 - التهذيب ج 1 ص 111 .
- 493 - 494 - التهذيب ج 1 ص 112 .
- 495 - التهذيب ج 1 ص 111 الكافي ج 1 ص 39 .