تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
والعشاء الآخرة . 492 - 9 عنه عن محمد بن علي عن أبي جميلة ومحمد أخيه عن أبيه عن أبي جميلة عن عمر ابن حنظلة عن الشيخ عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء الآخرة وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر . فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نقول أن المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا ، وإذا طهرت بعد مضي أربعة اقدام فإنه يجب عليها قضاء العصر لا غير ، ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس ، وكذلك يجب عليها قضاء المغرب والعشاء إلى نصف الليل ، ويستحب لها قضاؤهما إلى عند طلوع الفجر ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار . 85 - باب المرأة تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصلاة 493 - 1 أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن محمد ابن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت قال : تقضي إذا طهرت . 494 - 2 أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال : نعم . 495 - 3 فأما ما رواه ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم ؟
هامش
* - 492 - التهذيب ج 1 ص 111 . - 493 - 494 - التهذيب ج 1 ص 112 . - 495 - التهذيب ج 1 ص 111 الكافي ج 1 ص 39 .