الفقه
الفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية أو تحصيل الوظائف العملية
عن الأدلة التفصيلية .
فخرج بقيد الفرعية العلم باحكام أصول الدين ; كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى
وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ونحوها ، فإنها تسمى أحكاما شرعية أصولية .
وخرج أيضا العلم باحكام أصول الفقه كحجية ظواهر الكتاب وخبر العدل ونحوهما
فإنه لا يسمى بعلم الفقه بل هو علم الأصول والمراد من الأحكام الشرعية أعم من
الواقعية والظاهرية ; فتدخل الأحكام الواقعية المستفادة من نصوص الكتاب الكريم
والأخبار المتواترة والاجماعات القطعية ونحوها ، والاحكام الظاهرية التكليفية أو
الوضعية المستفادة من اخبار الآحاد وسائر الامارات على السببية ومن الأصول العملية
الشرعية .
ودخل بعطف الوظائف ما يحصله الفقيه من الأمارات الشرعية بناء على الطريقية
ومن الامارات والأصول العقلية كلزوم اتباع الظن الانسدادي عقلا على الحكومة ،
والحكم بعدم فعلية التكليف أو الامن من العقاب في البراءة العقلية ، ولزوم العمل
بالاحتياط في مسألة الاشتغال .
اصطلاحات الأصول — صفحة 180
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١٨٠