بدنه أو ثوبه نجسا وله من الماء مقدار لا يكفى للطهارة الحدثية والخبثية كلتيهما فيقدم
الثانية فان للأولى بدلا اضطراريا هو التيمم .
الخامس : أن يكون وجوب أحدهما عينيا والاخر كفائيا بالذات ، كتزاحم الصلاة
اليومية في آخر وقتها مع تجهيز الميت بحيث لو صلى اليومية فات التجهيز فيقدم العيني .
السادس : أن يكون ظرف امتثال أحدهما وزمان اتيانه مقدما على الاخر كما إذا
دار امر المريض بين القيام في الركعة الأولى والقيام في الثانية فيقدم الأول لان تقدم
زمانه مرجح .
ثم إنه ظهر لك ان مسألة الترتب ومسألة الاجتماع فرعان من فروع التزاحم .
اصطلاحات الأصول — صفحة 110
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١١٠