التعادل والترجيح
إذا تعارض دليلان فاما ان يكونا متساويين في الأوصاف التي توجب الرجحان
من عدالة الراوي وشهرة الرواية وموافقة الكتاب ومخالفة العامة ونحوها ، واما ان يكونا
متفاضلين فيها فيكون مثلا راوي أحدهما أعدل من راوي الاخر أو أكثر منه أو يكون
أحدهما موافقا لظاهر الكتاب أو مخالفا لفتوى العامة دون الاخر .
فعلى الأول : يطلق على وصف تساويهما اسم التعادل وعلى الدليلين المتصفين به
المتعادلان ، ووجه التسمية ان كل دليل عدل للاخر أي مثل له في المزايا والصفات .
وعلى الثاني : يطلق على صفة تفاضلهما اسم الترجيح بمعنى الترجح وقد يطلق
التراجيح أيضا باعتبار مصاديق الترجيح ، وعلى الدليل ذي المزية اسم الراجح وعلى
مقابله اسم المرجوح .
ثم إن الأمور الموجبة لترجيح أحد الدليلين على الاخر كثيرة مذكورة تحت عنوان
المرجح - فراجع - .