الذي لا يكون فعليا إلا بعد فعلية الانتساب إلى المالك بفعلية الإجازة ، ولذا كان
مختاره ( قدس سره ) أن مبدأ الخيار من حين الإجازة نقلا وكشفا ، فتدبر جيدا .
* * *
حاشية المكاسب — صفحه 96
پدیدآورندگان: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص۹۶
پدیدآورندگان: الشيخ محمد حسين الاصفهاني