تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
- قوله ( قدس سره ) : ( أهون من ارتكاب التخصيص في الآية . . . الخ ) ( 1 ) . لا يخفى عليك أنه بعد تقديم أدلة حلية البيع وقصر السبيل على السلطنة - لو لم تقدم الآية على دليل السلطنة وقلنا بتقديمه عليها أيضا - كان إلغاء للعموم من رأس ، فيتعين حفظا عن إلغائه ، فتقديم الآية على دليل السلطنة - لا أن التقييد أهون من ارتكاب التخصيص في الآية - إلا بالنظر ( 2 ) إلى بقاء السلطنة الغير المترتبة على الملكية تحت العام ، وهو كما ترى ، لأن السلطنة المترتبة على الملكية أقوى سبيلا من السلطنة بالولاية كما لا يخفى فهي أولى بالنفي منها . - قوله ( قدس سره ) : ( فيثبت في غيره بعدم الفصل . . . الخ ) ( 3 ) . المراد من استصحاب الصحة استصحاب نفوذ السبب كلية ، بنحو القضية الحقيقية المتكفلة للحكم الكلي المرتب على الأعم من الأفراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود ، فإنه بعد تحقق موضوعه الجزئي في الخارج يتعلق به الحكم الكلي بتحقق موضوعه خارجا ( 4 ) ، وإن لم يكن الحكم فعليا بعدم ( 5 ) فعلية البيع . ثم إن عدم الفصل إما لملازمة بين الحكمين الواقعيين ، فنفوذ بيع المسبوق بالكفر يلازم واقعا لنفوذ بيع غير المسبوق به ، وإما لملازمة بين الحكمين الظاهريين ، فنفوذ البيع في أحدهما ظاهرا يلازم لنفوذ البيع في الآخر ظاهرا . أما الملازمة على الوجه الثاني فإنما تتصور فيما كان لهما ملاك واحد ، كملازمة جريان البراءة في الشبهة التحريمية مع جريانها في الشبهة الوجوبية ، فإذا قلنا بالبراءة في الأولى لقوله ( عليه السلام ) ( كل شئ لك حلال ) ( 6 ) المختص بالشبهة التحريمية لزم القول بها في الشبهة الوجوبية ، فإن الحجة على أحد المتلازمين حجة على الآخر ، أو كملازمة جريان
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ص 159 سطر 6 . ( 2 ) لا يخفى ما في هذا التركيب . ( 3 ) كتاب المكاسب ص 159 سطر 8 . ( 4 ) هذه العبارة تكرار لما سبق . ( 5 ) هكذا في الأصل والظاهر أنها ( لعدم ) . ( 6 ) وسائل الشيعة باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ، 4 .