المجيز . . . الخ ) ( 1 ) .
أي ولو بعوضه ، فإن مورد الشرطية الثانية كما يظهر من تفريعه هو العوض لا عين مال
المجيز ، وحصر العقود الواردة على مال المجيز فيما إذا صدرت من أشخاص ، وحصر
العقود الواردة على عوض ماله فيما إذا صدرت من شخص واحد لنكتة .
أما الأول فلأن الترتب الانتقالي في عين واحدة لا يكون إلا بالانتقال من شخص إلى
شخص ، ومنه إلى الثالث ومنه إلى الرابع ، بخلاف الترتب الزماني فيمكن صدوره من
شخص واحد فضولة مرارا ، فالعقود المترتبة بترتب انتقالي لا يكون إلا من أشخاص دون
شخص واحد ، لا كل ما يصدر من أشخاص متعددة له الترتب الانتقالي ، فلا ينتقض بما إذا
كان الفضول شخصا واحدا ، ولا بما إذا كان أشخاص متعددة غير المشتري من الأول ، إذ لا
ترتب انتقالي فيهما .
وأما الثاني فلاخراج العقود المترتبة على العوض الشخصي ، فإن الترتب الانتقالي
محفوظ فيها ، مع أنه لا يصح كل ما قبل المجاز ، بل أول عقد وقع عليه فقط ، وما يصدر من
شخص واحد لا يكون إلا في العوض النوعي والأثمان المترامية ، لأن العقود الواردة على
أثمان مترامية لا يكون من أشخاص متعددة ، حتى ينتقض بما قيل - في بعض الحواشي -
من فرض البايع في كل مرتبة غير المشتري في مرتبة سابقة ، بل فضولي آخر ، فغرضه ( قدس سره )
تقييد مورد حكم الأصحاب بقيد يوجب صحة حكمهم ، لئلا يرد ما أورده على إطلاق
كلام الفخر وغيره ، من شموله للترتب الزماني فقط أو للعوض الشخصي مع أنهما خارجان
عن مورد حكمهم .
- قوله ( قدس سره ) : ( ثم إن هنا إشكالا في شمول الحكم . . . الخ ) ( 2 ) .
لا يخفى أن مورد الاشكال هو الثمن الشخصي لا الكلي ، لأن العقود الواردة على
المدفوع إلى الغاصب ليست واردة على الثمن ، حتى يدخل تحت عنوان تتبع العقود
الواردة على الثمن ، فاطلاق كلام من استشكل في التتبع لا يعمه حيث لا عقد على الثمن
كي يتتبع .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ص 143 سطر 13 .
( 2 ) كتاب المكاسب ص 143 سطر 18 .