سفيان ابن عيينة عن الزهري به .
قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .
2421 - ( وقال ابن مسعود : " لا قطع . مالك سرق مالك " )
صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة ( 11 / 73 / 2 ) والبيهقي ( 8 / 281 )
عن عمرو بن شرحبيل قال :
" جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال : غلامي سرق قبائي فأقطعه قال
عبد الله : لا ، مالك بعضه في بعض " . ولفظ البيهقي :
" مالك سرق بعضه بعضا لا قطع عليه " .
قلت : وإسناده صحيح . وقال البيهقي :
" وهو قول ابن عباس " .
2422 - ( قال عمر وابن مسعود : " من سرق من بيت المال فلا
قطع ما من أحد إلا وله في هذا المال حق " )
ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة ( 11 / 73 / 2 ) : نا وكيع عن
المسعودي عن القاسم :
" أن رجلا سرق من بيت المال ، فكتب فيه سعد إلى عمر ، فكتب عمر
إلى سعد : ليس عليه قطع ، له فيه نصيب " .
وهذا إسناد منقطع ضعيف .
وفي الباب حديث مرفوع يأتي في الكتاب بعد حديث .
" أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس ، فرفع ذلك إلى النبي
( صلى الله عليه وسلم ) فلم يقطعه ، وقال : مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا " .
2423 - ( روى سعيد عن علي " ليس على من سرق من بيت
إرواء الغليل — صفحة 76
مساهمون: زهير الشاويش
ص٧٦