أخرجه النسائي ( 2 / 327 ) وابن ماجة ( 3394 ) والطحاوي
( 2 / 325 ) والدار قطني ( 533 ) والبيهقي ( 8 / 296 ) وأحمد ( 2 / 167
و 179 ) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
قلت : وهذا إسناد حسن .
الثالث : عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال :
" أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره " .
أخرجه النسائي والدارمي ( 2 / 113 ) وابن الجارود ( 862 ) وابن حبان
( 1386 ) والبيهقي من طريق الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج
عن عامر بن سعد عن أبيه .
قلت : وهذا إسناد جيد على شرط مسلم . وقال النسائي عقبه :
" وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره ، وليس كما يقول
المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة ، وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في
الفرق قبلها ، ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة
الآخرة ، دون الأولى والثانية بعدها " .
ونقله الزيلعي الحنفي في " نصب الراية " ( 4 / 327 ) ملخصا ، وأقره ،
ونقل عن المنذري أنه قال في " مختصره " :
" أجود أحاديث هذا الباب حديث سعد " .
( تنبيه ) قد رأيت أن المصنف عزا حديث ابن عمر هذا للدارقطني أيضا ،
ولم أره عنده من حديثه ، وإنما من حديث ابن عمرو وغيره كما سبق .
2376 - ( عن عائشة مرفوعا " ما أسكر الفرق منه فملء الكف
منه حرام " ) . رواه أبو داود .
صحيح . أخرجه أبو داود ( 3687 ) وكذا الترمذي ( 1 / 342 )
والطحاوي ( 2 / 324 ) وابن الجارود ( 861 ) وابن حبان ( 1388 )
إرواء الغليل — صفحة 44
مساهمون: زهير الشاويش
ص٤٤