تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
كتاب الصيد والذبائح 2546 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) " فإن أخذ الكلب ذكاة " متفق عليه ) . صحيح . أخرجه البخاري ( 4 / 4 ) ومسلم ( 6 / 57 ) وكذا النسائي ( 2 / 193 ) والدارمي ( 2 / 89 ) وابن الجارود ( 914 ) ( والبيهقي ( 9 / 235 - 236 ) وأحمد ( 4 / 256 ) من طريق زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : " سألت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن صيد المعراض ؟ قال : ما أصاب بحده فكله ، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ ، وسألته عن صيد الكلب ، فقال : ما أمسك عليك فكل ، فإن أخذ الكلب ذكاة ، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره ، فخشيت أن يكون أخذه معه ، وقد قتله فلا تأكل ، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ، ولم تذكره على غيره " . وروى منه الترمذي ( 1 / 278 ) إلى قوله " وقيذ " ثم قال : " حديث حسن صحيح " . 2547 - ( حديث " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل " ) . صحيح . وقد مضى برقم ( 2529 ) .