كتاب الصيد والذبائح
2546 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) " فإن أخذ الكلب ذكاة " متفق عليه ) .
صحيح . أخرجه البخاري ( 4 / 4 ) ومسلم ( 6 / 57 )
وكذا النسائي ( 2 / 193 ) والدارمي ( 2 / 89 ) وابن الجارود
( 914 ) ( والبيهقي ( 9 / 235 - 236 ) وأحمد ( 4 / 256 ) من
طريق زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال :
" سألت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن صيد المعراض ؟ قال : ما أصاب بحده
فكله ، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ ، وسألته عن صيد الكلب ،
فقال : ما أمسك عليك فكل ، فإن أخذ الكلب ذكاة ، وإن وجدت
مع كلبك أو كلابك كلبا غيره ، فخشيت أن يكون أخذه معه ، وقد
قتله فلا تأكل ، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ، ولم تذكره على
غيره " .
وروى منه الترمذي ( 1 / 278 ) إلى قوله " وقيذ " ثم قال :
" حديث حسن صحيح " .
2547 - ( حديث " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل " ) .
صحيح . وقد مضى برقم ( 2529 ) .
إرواء الغليل — صفحة 180
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٨٠