صحيح . أخرجه البخاري ( 4 / 6 ) ومسلم ( 6 / 56 ) وكذا أبو داود
( 2848 ) وابن ماجة ( 3208 ) وابن الجارود ( 915 ) والبيهقي ( 9 / 236 -
237 ) وأحمد ( 4 / 258 ) من طريق بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال :
" سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : قلت : إنا قوم نصيد بهذه الكلاب ، فقال إذا
أرسلت كلابك المعلمة ، وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك ، وإن
قتلن إلا أن يأكل الكلب ، فإن أكل فلا تأكل ، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك
على نفسه ، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل " .
وتابعه عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي به .
أخرجه البخاري ( 4 / 4 - 5 و 7 ) ومسلم ( 6 / 57 ) والنسائي
( 2 / 197 ) والبيهقي ( 9 / 236 ) والطيالسي ( 1030 ) وأحمد ( 4 / 258
و 380 ) .
وتابعه مجالد عن الشعبي .
أخرجه الترمذي ( 1 / 238 ) وأحمد ( 4 / 257 و 377 و 379 ) .
2552 - ( قال ابن عباس " إذا أكل الكلب فلا تأكل فإن أكل
الصقر فكل " رواه الخلال ) .
وقال أيضا " لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب
الصقر " .
علقه البيهقي ( 9 / 238 ) باللفظ الثاني فقال :
" ويذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به " .
وأما اللفظ الأول فلم أقف عليه .
2553 - ( حديث " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل " ) .
صحيح . وقد مر ( 2529 ) .
إرواء الغليل — صفحة 183
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٨٣