تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
2544 - ( أثر ابن عمر " أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة [ إذا ذبح ] " ) . أخرجه البيهقي ( 9 / 285 ) من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر به . قلت : ورجاله ثقات ، لكن ابن جريج مدلس وقد عنعنه . وفي الباب : عن جابر قال : ( ضحى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بكبشين في يوم العيد ، فقال حين وجههما : إني وجهت . . . ) . وقد مضى برقم ( 1137 ) . قال البيهقي : " وفي رواية أخرى : " وجههما إلى القبلة حين ذبح " . وروي فيه حديث مرفوع عن غالب الجزري عن عطاء عن عائشة رضي الله عنهما ، وإسناده ضعيف " . 2545 - ( حديث أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لعدي بن حاتم : " فإن وقعت في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك " متفق عليه ) . ص 427 . صحيح . أخرجه البخاري ( 4 / 7 ) ومسلم ( 6 / 58 ) وأبو داود ( 2850 ) والنسائي ( 2 / 197 ) والترمذي ( 1 / 278 ) وابن الجارود ( 920 ) والدار قطني ( 549 ) والبيهقي ( 9 / 242 ) وأحمد ( 4 / 379 ) من طريق عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : " سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الصيد ؟ قال : " إذا رميت سهمك ، فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل ، فكل ، إلا أن تجده وقع في ماء ، فإنك لا تدري . . . " . الخ . وليس عند البخاري وأبي داود :