قلت : وقد وصله أبو الشيخ ( ق 63 / 2 ) وابن عساكر في " جزء تحريم
الابنة " ( ق 166 / 1 ) من طريق عبد الله بن نافع ثنا عاصم بن عمر به ولفظه :
" الذي يعمل عمل قوم لوط فارجم الأعلى والأسفل ، ارجمهما جميعا " .
وله شاهد آخر عن علي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" يكون في آخر الزمان رجال لهم أرحام منكوسة ، ينكحون كما تنكح
النساء ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به " .
أخرجه أبو محمد الدوري في " كتاب ذم اللواط " ( ق 159 / 2 ) من
طريق عيسى بن شعيب ثنا رباب الدارمي عن عبد الله عن علي .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رباب الدارمي لم أعرفه ، ولعله الذي في
" الجرح والتعديل " ( 1 / 2 / 521 ) :
" رباب بن حدير ( وليس في " تاريخ البخاري " : ابن حدير ) روى عن
ابن عباس ، روى عنه تميم بن حدير " .
وعيسى بن شعيب وهو ابن إبراهيم النحوي قال الحافظ :
" صدوق له أوهام " .
ثم أخرج من طريق عباد بن كثير عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر
ابن عبد الله قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه " .
وعباد هذا هو الثقفي البصري : متروك .
2351 - " روى البراء قال ؟ " لقيت عمي ومعه الراية فقلت : أين
تريد ؟ قال : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده أن
أضرب عنقه وأخذ ماله " حسنه الترمذي ) .
صحيح . أخرجه الترمذي ( 1 / 255 ) وابن ماجة ( 2607 ) أيضا
إرواء الغليل — صفحة 18
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٨