والسياق للبخاري ، وليس عند النسائي قصة القدور والقسمة ، وكذا
عند الترمذي وابن ماجة . . .
وللحديث شاهد من حديث مري بن قطري عن عدى بن حاتم قال :
" قلت : يا رسول الله إني أرسل كلبي فآخذ الصيد ، فلا أجد ما أذكيه به
فأذبحه بالمروة والعصا ؟ قال : أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل " .
أخرجه أبو داود ( 2824 ) والنسائي ( 2 / 206 ) وابن ماجة ( 3177 )
والحاكم ( 4 / 240 ) وقال : " صحيح على شرط مسلم " . وهذا من أوهامه التي
لم ينبه عليها الذهبي ، فإن مري بن قطري لم يخرج له مسلم شيئا ، ثم هو لا
يعرف كما قال الذهبي .
2530 - ( عن عمر أنه نادى " إن النحر في اللبة أو الحلق لمن قدر "
أخرجه سعيد ورواه الدارقطني مرفوعا بنحوه ) .
2531 - ( حديث أبي هريرة قال : " نهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن شريطة
الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى
تموت " رواه أبو داود ) .
ضعيف . أخرجه أبو داود ( 2826 ) وكذا ابن حبان في " صحيحه "
( 1074 ) والحاكم ( 4 / 113 ) وأحمد ( 1 / 289 ) من طرق عن عبد الله بن
المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن أبي هريرة وابن عباس
( وليس عند ابن حبان : ابن عباس ) به . وليس عند غير أبي داود :
" وهي التي . . . " . وعند ابن حبان :
" قال عكرمة : كانوا يقطعون منها الشئ اليسير ثم يدعونها حتى تموت ،
ولا يقطعون الودج ، فنهى عن ذلك " . وعند الحاكم :
" قال ابن المبارك : والشريطة أن يخرج الروح منه بشرط من غير قطع
الحلقوم " .
إرواء الغليل — صفحة 166
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٦٦