والشيخ الذي سمعه من أبي هريرة لم يسم ، فهو مجهول أيضا . ولهذا
قال الخطابي : " ليس إسناده بذاك " . وأقره الحافظ في " التلخيص " ( 4 / 156 ) .
فصل
2493 - ( قالت أسماء " نحرنا فرسا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فأكلناه
ونحن بالمدينة " متفق عليه ) .
صحيح . أخرجه البخاري ( 4 / 14 و 15 - 16 ) ومسلم ( 6 / 66 )
وكذا ابن ماجة ( 3190 ) والطحاوي ( 2 / 322 ) وابن الجارود ( 886 )
والدار قطني ( 547 ) والبيهقي ( 9 / 327 ) وأحمد ( 6 / 345 و 346 و 353 )
من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر .
( فائدة ) وأما حديث تحريم الخيل والبغال ، فلا يصح إسناده ، أخرجه
أحمد ( 4 / 89 ) وأبو داود ( 3790 و 3806 ) من طريق صالح بن يحيى بن
المقدام عن جده المقدام بن معدي كرب قال : غزونا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) غزوة
خيبر . . . الحديث . وفيه مرفوعا : أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حظائر
يهود ، ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها ، وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية
وخيلها وبغالها ، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير .
وصالح هذا قال فيه الحافظ : " لين " .
2494 - ( حديث " قال عبد الرحمن : قلت لجابر : الضبع
صيد هي ؟ قال : نعم . قلت : أكلها ؟ قال : نعم . قلت : أقاله
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قال : نعم " رواه الخمسة ، وصححه الترمذي ) .
صحيح . وقد مضى في " الحج " ( 1050 ) .
إرواء الغليل — صفحة 145
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٤٥