2489 - ( حديث " أنه ( صلى الله عليه وسلم ) أمر بقتل الفأرة في الحرم )
صحيح . وتقدم برقم ( 1036 ) .
2490 - ( حديث ابن عباس " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن قتل أربع من
الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد " رواه أحمد وأبو داود وابن
ماجة ) . ( 1 ) أخرجه أحمد ( 1 / 332 و 347 ) عنه وأبو داود ( 5267 ) وابن
ماجة ( 3224 ) وكذا الدارمي ( 2 / 88 - 89 ) والطحاوي في " مشكل الآثار "
( 1 / 370 - 371 ) وابن حبان ( 1078 ) وعبد بن حميد في " المنتخب من
المسند " ( ق 73 / 1 ) والبيهقي ( 9 / 317 ) من طرق عن الزهري عن عبيد الله
بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به .
قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .
وقال ابن دقيق العيد في " الالمام " ( 308 / 782 ) : " أخرجه أبو داود عن رجال
الصحيح " .
ولفظ البيهقي عن طريق ابن جريج عن ابن أبي لبيد عن الزهري :
" أربعة من الدواب لا يقتلن . . . " فذكرهن . وإسناده صحيح .
وله طريق أخرى ، أخرجه ابن عدي ( ق 74 / 2 ) عن حماد بن عبيد
الكوفي حدثنا جابر عن عكرمة عنه به دون ذكر النملة والهدهد . وقال :
" لا أعلم لحماد بن عبيد غير هذا الحديث ، وقال البخاري : لم
يصح " .
وله شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدي ، يرويه علي بن بحر
القطان ، أنبأ عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي قال : قال : سمعت
أبي يذكر عن جدي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن قتل الخمسة فذكرها
وزاد :
هامش
( 1 ) لم يذكر أستاذا درجة الحديث ، وتعذر الاتصال به ، وهو صحيح كما يفهم من تخريجه ،
وانه على شرط الشيخين البخاري ومسلم . وأظنه من النوع الذي أشار إليه في اخر مقدمته . زهير