في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد " ) .
صحيح . وقد مضى برقم ( 2323 ) .
2347 - ( حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في رجلين اختصما إلى
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وكان ابن أحدهما عسيفا عند الآخر فزنى بامرأته وفيه :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : وعلى ابنكن جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها . قال : فغدا عليها فاعترفت فرجمها .
رواه الجماعة ) .
صحيح . وقد مضى برقم ( 1464 ) .
2348 - ( عن ابن عباس مرفوعا " من وقع على بهيمة فاقتلوه
واقتلوها " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وضعفه الطحاوي ) .
صحيح . أخرجه أحمد ( 1 / 269 ) وأبو داود ( 4464 ) والترمذي
( 1 / 275 ) وكذا الدارقطني ( ص 341 - 342 ) والحاكم ( 4 / 355 )
والبيهقي ( 8 / 233 ) وأبو الشيخ في " مجلس من حديثه " ( ق 62 / 2 ) من
طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به . وزاد أبو داود
والترمذي وغيرهما :
" فقيل لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما سمعت من رسول الله
( صلى الله عليه وسلم ) في ذلك شيئا ، ولكن أرى رسول الله كره أن " يؤكل من لحمها أو ينتفع
بها ، وقد عمل بها ذلك العمل " .
وقال الترمذي :
" هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن
ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي
رزين عن ابن عباس أنه قال : " من أتى بهيمة فلا حد عليه " .
ثم ساق إسناده بذلك إلى الثوري . ورواه أبو داود ( 4465 ) من طريق
إرواء الغليل — صفحة 13
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٣