قلت : الحديث مع غرابته ، فهو صحيح الاسناد ، لان عبد الله بن
إدريس وهو أبو محمد الأودي ثقة محتج به في " الصحيحين " وقد رواه عنه الجماعة
مرفوعا ، ومن رواه عنه موقوفا ، فلم يخالف رواية الجماعة ، فان فيها ما رواه
وزيادة والزيادة مقبولة لا سيما إذا كانت من الجماعة .
ويشهد للمرفوع حديث عبادة المتقدم قبل حديثين .
2345 - ( عن عبد الله بن عياش المخزومي قال : " أمرني عمر
ابن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الامارة خمسين
خمسين في الزنى " رواه مالك ) .
حسن . أخرجه مالك ( 2 / 827 / 16 ) وعنه البيهقي ( 8 / 242 ) عن
يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة
المخزومي قال : فذكره .
قلت وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عياش
وقد ذكره ابن أبي حاتم ( 2 / 2 / 125 ) من روايته عن عمر ، وقال :
" روى عنه ابنه الحارث بن عبد الله بن عياش ونافع " .
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا .
وأورده ابن حبان في " الثقات " وقال ( 1 / 116 ) :
" يروي عن عمر بن الخطاب ، روى عنه سليمان بن يسار ومحمد بن
طلحة بن يزيد بن ركانة ، وهو الذي يقول : مربي أبو الدرداء وأنا أصلى ،
فقال : ان الأرض لا تمسح إلا مسحة ، وليس هذا بعبد الله بن الحارث بن عياش
ابن أبي ربيعة ، ذاك من أتباع التابعين ، روى عنه أهل المدينة " .
قلت : فقد روى عنه جماعة من الثقات ، وهو إلى كونه تابعيا فالقلب
يطمئن للاحتجاج به . والله أعلم .
2346 - ( حديث أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يأمر بتعذيب الأمة إذا زنت
إرواء الغليل — صفحة 12
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٢