باب كفارة القتل
2309 - ( عن واثلة بن الأسقع قال : أتينا رسول الله ( ص ) في
صاحب لنا أوجب ( يعني النار ) بالقتل فقال : أعتقوا عنه يعتق الله بكل
عضو منه عضوا منه من النار رواه أحمد وأبو داود ) .
ضعيف . أخرجه أبو داود ( 2964 ) وأحمد ( 3 / 490 - 491 ) وكذا
البيهقي ( 8 / 132 ) من طريق ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن
الغريف الديلمي قال :
( أتينا رسول الله ف ( ص ) في صاحب لنا أوجب يعنى النار بالقتل ، فقال :
أعتقوا . . . ) .
وتابعه عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبي عبلة به نحوه .
أخرجه أحمد ( 4 / 107 ) .
وخالفهما ابن علاثة قال : ثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن واثلة . . . فأسقط
من بينهما الغريف الديلمي .
أخرجه أحمد ( 3 / 490 ) .
قلت : وابن علاثة فيه ضعف ، والغريف الذي أسقطه هو علة هذا الحديث
فإنه مجهول كما قال ابن حزم ، ولم يرو عنه غير إبراهيم بن أبي عبلة ، ولم يوثقه
غير ابن حبان .