قلت : ثم ساقه هو وابن أبي شيبة ( 11 / 25 / 2 ) بإسناد صحيح عن
الشعبي به . وهو الصواب فإن أبا مالك النخعي الذي في الطريق الأولى متروك
متهم .
2306 - ( قال الزهري : مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من
دية العمد إلا أن يشاؤوا ) رواه مالك في الموطأ .
هو في ( الموطأ ) ( 2 / 865 ) عن ابن شهاب به .
وهو معضل ، بل مقطوع ، فإن قول التابعي : ( من السنة كذا ) ليس في
حكم المرفوع كما هو مقرر في علم المصطلح .
وعن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة ( 11 / 26 / 1 ) .
2307 - ( روي عن عمر رضي الله عنه : ( انه قضى في الدية أن لا تحمل
منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة ) لم أقف عليه .
2308 - ( روي عن عمر وعلي : ( أنهما قضيا بالدية على العاقلة في
ثلاث سنين ) وروي نحوه عن ابن عباس .
ضعيف . أما أثر عمر فيرويه الأشعث بن سوار عن عامر الشعبي
قال : ( جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدية في ثلاث سنين ، وثلثي الدية
في سنتين ونصف الدية في سنتين ، وثلث الدية في سنة ) .
أخرجه البيهقي ( 8 / 109 - 110 ) وابن أبي شبة ( 11 / 26 / 1 ) .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، من أجل الأشعث فإنه مضعف . ثم هو
منقطع بين الشعبي وعمر ، كما تقدم قبل حديثين .
وأما أثر علي ، فيرويه يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين ) .
قلت أخرجه البيهقي أيضا .
إرواء الغليل — صفحة 337
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٣٧