تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
قلت : ثم ساقه هو وابن أبي شيبة ( 11 / 25 / 2 ) بإسناد صحيح عن الشعبي به . وهو الصواب فإن أبا مالك النخعي الذي في الطريق الأولى متروك متهم . 2306 - ( قال الزهري : مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاؤوا ) رواه مالك في الموطأ . هو في ( الموطأ ) ( 2 / 865 ) عن ابن شهاب به . وهو معضل ، بل مقطوع ، فإن قول التابعي : ( من السنة كذا ) ليس في حكم المرفوع كما هو مقرر في علم المصطلح . وعن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة ( 11 / 26 / 1 ) . 2307 - ( روي عن عمر رضي الله عنه : ( انه قضى في الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة ) لم أقف عليه . 2308 - ( روي عن عمر وعلي : ( أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين ) وروي نحوه عن ابن عباس . ضعيف . أما أثر عمر فيرويه الأشعث بن سوار عن عامر الشعبي قال : ( جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدية في ثلاث سنين ، وثلثي الدية في سنتين ونصف الدية في سنتين ، وثلث الدية في سنة ) . أخرجه البيهقي ( 8 / 109 - 110 ) وابن أبي شبة ( 11 / 26 / 1 ) . قلت : وهذا إسناد ضعيف ، من أجل الأشعث فإنه مضعف . ثم هو منقطع بين الشعبي وعمر ، كما تقدم قبل حديثين . وأما أثر علي ، فيرويه يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين ) . قلت أخرجه البيهقي أيضا .
إرواء الغليل — صفحة 337 | زهير الشاويش / محمد ناصر الدين الألباني