تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
فصل 2227 - ( عن أبي هريرة مرفوعا : ( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه ) رواه أحمد ومسلم ) . صحيح . أخرجه أحمد ( 2 / 266 ، 414 ، 527 ! ومسلم ( 6 / 181 ) وأبو داود ( 5172 ) والبيهقي ( 8 / 338 ) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه به ، إلا أن أبا داود قال : ( ففقأوا عينه ، فقد هدرت عينه ) . وهو رواية لأحمد . وأخرجه البخاري ( 4 / 320 ، 324 ) ومسلم أيضا والنسائي ( 2 / 253 ) والبيهقي وأحمد ( 2 / 223 ) من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ : ( لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن ، فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه ما كان عليك من جناح ) . وأخرجه النسائي وابن الجارود ( 790 ) والبيهقي من طريق معاذ بن هشام قال : حدثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة بلفظ أبي داود إلا أنه قال : ( فلا دية له ولا قصاص ) . وإسناده صحيح على شرط مسلم .