فصل 2227 - ( عن أبي هريرة مرفوعا : ( من اطلع في بيت قوم بغير
إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه ) رواه أحمد ومسلم ) .
صحيح . أخرجه أحمد ( 2 / 266 ، 414 ، 527 ! ومسلم
( 6 / 181 ) وأبو داود ( 5172 ) والبيهقي ( 8 / 338 ) من طريق سهيل بن
أبي صالح عن أبيه عنه به ، إلا أن أبا داود قال :
( ففقأوا عينه ، فقد هدرت عينه ) . وهو رواية لأحمد .
وأخرجه البخاري ( 4 / 320 ، 324 ) ومسلم أيضا والنسائي
( 2 / 253 ) والبيهقي وأحمد ( 2 / 223 ) من طريق الأعرج عن أبي هريرة
بلفظ :
( لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن ، فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه ما
كان عليك من جناح ) .
وأخرجه النسائي وابن الجارود ( 790 ) والبيهقي من طريق معاذ بن هشام
قال : حدثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة
بلفظ أبي داود إلا أنه قال :
( فلا دية له ولا قصاص ) .
وإسناده صحيح على شرط مسلم .
إرواء الغليل — صفحة 284
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٨٤