( المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا ،
وحتى تكفل ولدها ، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها ، وحتى تكفل
ولدها ) .
قلت : وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء : أبو صالح وهو عبد الله بن
صالح كاتب الليث . وابن لهيعة : عبد الله ، وابن أنعم ، واسمه عبد الرحمن
ابن زياد بن أنعم .
واقتصر البوصيري في ( الزوائد ) ( ق 167 / 1 ) في إعلاله إياه على
ابني لهيعة وأنعم .
لكن يشهد للحديث حديث بريدة الآتي بعده .
2226 - ( حديث ( قوله ( ص ) للغامدية : ارجعي حتى تضعي
ما في بطنك ، ثم قال لها : ارجعي حتى ترضعيه . . . الحديث ) رواه أحمد
ومسلم وأبو داود ) .
صحيح . أخرجه أحمد ( 5 / 347 ، 348 ) ومسلم ( 5 / 120 ) وأبو
داود ( 2 4 4 4 ) والسياق له وكذا ابن أبي شيبة ( 11 / 84 / 1 ) والبيهقي
( 8 / 229 ) عن بشير بن المهاجر ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه :
( أن امرأة من غامد سألت النبي ( ص ) فقالت : إنما قد فجرت ،
فقال : ارجعي ، فلما رجعت ، فلما كان من الغد أتته ، فقالت : لعلك أن تردني
كما رددت ماعز بن مالك ؟ فوالله إني لحبلى ، فقال لها ارجعي ، فرجعت ، فلما
كان الغد أتته ، فقال لها : ارجعي حتى تلدي : فرجعت ، فلما ولدت أتته
بالصبي ، فقالت : هذا قد ولدته ، فقال لها : إرجعي فأرضعيه حتى تفطميه ،
فجاءت به وقد فطمته ، وفي يده شئ يأكله ، فامر بالصبي فدفع إلى رجل من
المسلمين ، وأمر بها فحفر لها ، وأمر بها فرجمت . وكان خالد فيمن يرجمها
فرجمها بحجر ، فوقعت قطرة من دمها على وجنته ، فسبها ، فقال له النبي
( ص ) : مهلا يا خالد ، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس
إرواء الغليل — صفحة 282
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٨٢