( ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ألا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تمس طيبا
إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ) .
أخرجه البخاري ( 3 / 482 ) ومسلم ( 4 / 204 - 255 ) والسياق له .
وا لنسائي ( 2 / 114 ) والدارمي ( 2 / 167 ) وابن ماجة ( 2087 ) والطحاوي
( 2 / 5 4 ) وابن الجارود ( 766 ) والبيهقي ( 7 / 39 4 ) وأحمد ( 5 / 65
و 6 / 408 ) من طرق عنها به .
وفي رواية للبخاري ( 1 / 322 ) من طريق محمد بن سيرين قال :
( توفي ابن لأم عطية ، فلما كان يوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت بها ،
وقال : نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج ) .
7 - حديث أسماء بنت عميس قالت :
( دخل على رسول الله ( ص ) اليوم الثالث من قتل جعفر فقال :
( لا تحدي بعد يومك هذا ) .
أخرجه أحمد ( 6 / 369 ) واللفظ له والطحاوي ( 2 / 4 4 ) والبيهقي
( 7 / 438 ) من طريق محمد بن طلحة قال : ثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن
شداد عنها .
وهذا أسناد جيد رجاله رجال الشيخين ، وأعله البيهقي بقوله :
( لم يثبت سماع عبد الله من أسماء ، ومحمد بن طلحة ليس بالقوي ) .
وتعقبه ابن التركماني ، ولعل الصواب معه . وعلى كل حال ففي
الأحاديث المتقدمة ما يشهد له . والله أعلم .
2115 - ( روي أحمد بأسناده عن زرارة بن أوفى قال : ( قضى
الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت
العدة ) ) 20 / 279
إرواء الغليل — صفحة 195
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٩٥