تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
2114 - ( حديث : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) متفق عليه ) 2 / 278 . صحيح . وهو من رواية جماعة من أزواج النبي ( ص ) وغيرهن من النساء . وهن أم حبيبة ، وزينب بنت جحش ، وأم سلمة ، وعائشة ، وحفصة أمهات المؤمنين وأم عطية ، وأسماء بنت عميس . 1 - 3 - حديث أم حبيبة وزينب وأم سلمة يرويها حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال : قالت زينب : 1 - ( دخلت على أم حبيبة زوج النبي ( ص ) ، حين توفي أبو سفيان ، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت منه جارية ، ثم مست بعارضيها ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ( ص ) يقول على المنبر ( فذكر الحديث ) . 2 - قالت زينب : ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله ( ص ) : ( فذكره ) . 3 - قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول : ( جاءت امرأة إلى رسول الله ( ص ) فقالت : يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفنكحها ؟ فقال رسول الله ( ص ) ، مرتين أو ثلاثا ، كل ذلك يقول لا ، ثم قال : إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمى بالبعرة ، على رأس الحول ، فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها ، دخلت حفشا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ، ولا شيئا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتي بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به ، فقلما تفتض بشئ الا مات ، ثم تخرج فتعطي بعرة فترمى بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره ) .