2114 - ( حديث : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد
على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) متفق عليه )
2 / 278 .
صحيح . وهو من رواية جماعة من أزواج النبي ( ص ) وغيرهن من
النساء . وهن أم حبيبة ، وزينب بنت جحش ، وأم سلمة ، وعائشة ، وحفصة
أمهات المؤمنين وأم عطية ، وأسماء بنت عميس .
1 - 3 - حديث أم حبيبة وزينب وأم سلمة يرويها حميد بن نافع عن زينب
بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال : قالت زينب :
1 - ( دخلت على أم حبيبة زوج النبي ( ص ) ، حين توفي أبو سفيان ، فدعت
أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت منه جارية ، ثم مست
بعارضيها ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ( ص )
يقول على المنبر ( فذكر الحديث ) .
2 - قالت زينب : ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها
فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة ، غير أني
سمعت رسول الله ( ص ) : ( فذكره ) .
3 - قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول :
( جاءت امرأة إلى رسول الله ( ص ) فقالت : يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها
زوجها ، وقد اشتكت عينها أفنكحها ؟ فقال رسول الله ( ص ) ، مرتين أو
ثلاثا ، كل ذلك يقول لا ، ثم قال : إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت
إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد : فقلت لزينب : وما
ترمى بالبعرة ، على رأس الحول ، فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها
زوجها ، دخلت حفشا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ، ولا شيئا حتى تمر
بها سنة ، ثم تؤتي بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به ، فقلما تفتض بشئ الا
مات ، ثم تخرج فتعطي بعرة فترمى بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو
غيره ) .
إرواء الغليل — صفحة 193
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٩٣