فصل
2080 - ( قال ابن عباس : ( كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق
برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) إلى
قوله : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) رواه أبو
داود والنسائي ) .
صحيح . أخرجه أبو داود ( 2195 ) وعنه البيهقي ( 7 / 337 )
والنسائي ( 2 / 109 ) من طريق علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي
عن عكرمة عن ابن عباس به .
وأخرج الطحاوي في ( المشكل ) ( 1 / 283 - 4 28 ) والحاكم
( 2 / 205 ) وعنه البيهقي ( 7 / 320 - 321 ) بهذا الأسناد عن ابن عباس قال :
( ما قالها ابن مسعود ، وإن يكن قالها فزلة من عالم ، في الرجل يقول : إن
تزوجت فلانة فهي طالق ، قال الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم
المؤمنات ثم طلقتموهن ) ، ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن ) .
وقال :
( صحيح الأسناد ) . ووافقه الذهبي .
وأقول : إنما هو حسن فقط فإن علي بن حسين وأباه فيهما كلام من قبل
حفظهما .
إرواء الغليل — صفحة 161
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٦١