أخرجه ابن سعد والحاكم ( 4 / 15 ) عن حماد بن سلمة عنه .
وزيد بن قيس قال الحافظ في ( الإصابة ) :
( تابعي صغير أرسل حديثا وقال أبو حاتم : مجهول له .
ثم ساق هذا ، وقال :
( وفي متنه وهم ، لأن عثمان بن مظعون مات قبل أن يتزوج النبي ( ص )
حفصة ، لأنه مات قبل أحد بلا خلاف ، وزوج حفصة مات بأحد ، فتزوجها
النبي ( ص ) بعد أحد بلا خلاف ) .
ثم رأيت الحديث في ( العلل ) لابن أبي حاتم ( 1 / 427 - 428 ) أورده
من طريق الحارث بن عبيد أبي قدامة عن أبي عمران الجوني عن النبي ( ص )
أنه طلق حفصة ثم راجعها الحديث . قال : ورواه حماد بن سلمة عن أبي عمران
الجوني عن قيس بن زيد أن النبي ( ص ) طلق حفصة . . . الحديث قال أبي :
الصحيح حديث حماد ، وأبو قدامة لزم الطريق .
قلت وهو صدوق يخطئ ، وحماد أوثق منه وأحفظ .
5 - وأما حديث قتادة ، فيرويه سعيد بن أبي عروبة عنه به نحو حديث
قيس . أخرجه ابن سعد .
وإسناده مرسل صحيح .
2078 - ( ( سئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته ثم
يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال : طلقت لغير سنة
وراجعت لغير سنة ، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد ) رواه أبو
داود ) 2 / 256 .
صحيح . أخرجه أبو داود ( 2186 ) وكذا ابن ماجة ( 2025 ) عن
جعفر بن سليمان الضبعي عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير :
( أن عمران بن حصين سئل . . . )
إرواء الغليل — صفحة 159
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٥٩