أخرجه أبو داود ( 5138 ) والترمذي ( 1 / 223 - 224 ) وابن ماجة
( 2088 ) والطيالسي ( 1822 ) وأحمد ( 2 / 20 ، 2 4 ، 53 ، 157 ) من طريق
ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة . وقال الترمذي :
( حديث حسن صحيح ) .
قلت : ورجاله رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن القرشي وهو
صدوق .
ثم وقفت على طريق أخرى عن ابن عمر تؤيد ما سبق من الروايات
الراجحة وهو ما أخرجه ابن عدي في ترجمة حبيب بن أبي حبيب صاحب الأنماط
من ( الكامل ) ( 103 / 2 ) عنه عن عمرو بن هرم قال : قال جابر بن زيد :
( لا يطلق الرجل امرأته وهي حائض ، فإن طلقها ، فقد جاز طلاقه ،
وعصى ربه ، وقد طلق ابن عمر امرأته تطليقة وهي حائض فأجازها رسول الله
( ص ) ، وأمره أن يراجعها ، فإذا طهرت طلقها إن شاء ، فراجعها ابن عمر ،
حتى إذا طهرت طلقها ) .
وإسناده هكذا : ثنا عمر بن سهل ثنا يوسف ثنا داود بن شبيب ثنا حبيب
ابن أبي حبيب به .
وهذا إسناد رجاله معروفون من رجال التهذيب لا بأس بهم ، غير يوسف
وهو ابن ماهان ، لم أجد له ترجمة ، وعمر بن سهل وهو ابن مخلد أورده
الخطيب في ( تاريخه ) ( 11 / 224 ) وكناه بأبي حفص البزار ، وقال :
( حدث عن الحسن بن عبد العزيز الجروي ، روى عنه عبد الله بن عدي
الجرجاني ، وذكر أنه سمع منه ببغداد ) .
( فائدة أخرى هامة ) روى أبو يعلى في ( حديث ابن بشار ) عقب حديث
ابن عمر المتقدم بلفظ . ( فمه ) ( الطريق الرابعة ) :
إرواء الغليل — صفحة 137
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٣٧