قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير عبد الله بن
طلحة الخزاعي ، فأورده ابن أبي حاتم ( 2 / 2 / 88 ) لهذا السند ، ولم يذكر فيه
جرحا ولا تعديلا .
وروى البيهقي من طريق يحيى بن أبي كثير أن ابن عباس رضي الله عنهما
لم يجز طلاق المكره .
وإسناده منقطع ، لأن يحيى لم يسمع من ابن عباس .
وروى ابن أبي شيبة مثله عن عمر وعلي وابن عمر وابن الزبير بأسانيد
فيها مقال .
وأثر ابن عباس علقه البخاري ( 9 / 343 ) بصيغة الجزم . والله أعلم .
2047 - ( حديث عائشة مرفوعا ( لا طلاق ولا عتاق ( 1 ) في
إغلاق ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة ) .
حسن . قال أحمد ( 6 / 276 ) : ثنا سعد بن إبراهيم قال : ثنا أبي
عن محمد بن إسحاق قال : حدثني ثور بن يزيد الكلاعي - وكان ثقة - عن محمد
ابن عبيد بن أبي صالح المكي قال : حججت مع عدي بن عدي الكندي فبعثني
إلى صفية بنت شيبة ابنة عثمان صاحب الكعبة أسألها عن أشياء سمعتها من
عائشة زوج النبي ( ص ) عن رسول الله ( ص ) ، فكان فيما حدثي أنها سمعت
عائشة تقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : فذكره .
قلت : وأخرجه أبو داود ( 2193 ) من طريق يعقوب بن إبراهيم : ثنا أبي
به .
وأخرجه ابن أبي شيبة ( 7 / 88 / 2 ) وعنه ابن ماجة ( 2046 )
والدار قطني ( 440 ) وا لحاكم ( 2 / 198 ) والبيهقي ( 7 / 357 ) من طرق
أخرى عن محمد بن إسحاق به . وقال الحاكم :
هامش
1 - الأصل عتق