1654 - ( عن عمران بن حصين " أن رجلا أعتق ستة مملوكين له
عند موته ولم يكن له مال غيرهم ، فجزأهم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أثلاثا ، ثم أقرع
بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ، وقال له قولا شديدا " .
رواه الجماعة إلا البخاري ) 2 / 37 .
صحيح . وله عنه ثلاث طرق :
الأولى : عن أبي المهلب عنه به .
أخرجه مسلم ( 5 / 97 ) وأبو داود ( 3958 ) والترمذي ( 1 / 255 )
وابن ماجة ( 2345 ) والطحاوي ( 2 / 420 ) وابن الجارود ( 948 ) والبيهقي
( 6 / 272 ) وأحمد ( 4 / 426 ) وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " .
الثانية : عن محمد بن سيرين عنه به . دون قوله " وقال له قولا شديدا ) .
أخرجه مسلم وأبو داود ( 3961 ) وأحمد ( 4 / 438 و 545 ) .
الثالثة : عن الحسن عنه به .
أخرجه النسائي ( 278 ) والطحاوي وأحمد ( 4 / 428 و 439 و 440
و 445 ) ورجاله ثقات لولا عنعنة الحسن البصري ، وقد صرح بالتحديث في رواية
لأحمد ، لكنها من رواية المبارك عنه ، والمبارك وهو ابن فضالة فيه ضعف من قبل
حفظه .
ورواه حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن النبي
صلى الله عليه وسلم مرسلا . أخرجه الطحاوي وأحمد ( 4 / 445 ) .
1655 - ( قوله صلى الله عليه وسلم : " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود
والترمذي وحسنه ) 2 / 37 .
صحيح . وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة ، منهم أبو أمامة
الباهلي ، وعمرو بن خارجة ، وعبد الله بن عباس ، وأنس بن مالك ، وعبد الله
إرواء الغليل — صفحة 87
مساهمون: زهير الشاويش
ص٨٧