صحيح . أخرجه البخاري ( 2 / 186 ) ومسلم ( 5 / 73 ) والنسائي
( 2 / 127 ) وابن ماجة ( 2711 ) والطحاوي ( 2 / 419 ) والبيهقي
( 6 / 269 ) وأحمد ( 1 / 230 و 233 ) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه
عن ابن عباس قال : فذكره نحوه ، ولفظ أحمد وابن ماجة أقرب إليه ، وهو :
" وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : الثلث كثير أو كبير " .
وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص ، يأتي بعد حديثين .
1649 - ( أثر : " أن أبا بكر الصديق أوصى بالخمس ، وقال :
رضيت بما رضي الله به لنفسه " 2 / 36 .
ضعيف : أخرجه البيهقي " 6 / 270 ) من طريق قتادة قال : ذكر لنا أن
أبا بكر رضي الله عنه أوصي بخمس ماله ، وقال : لا أرضى من مالي بما وصى الله به
من غنائم المسلمين ؟ ! وقال قتادة : وكان يقال : الخمس معروف ، والربع
جهد ، والثلث يجيزه القضاة " .
قلت : وهذا إسناد منقطع ، لأن قتادة لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه .
1650 - ( قال علي رضي الله عنه : " لأن أوصي بالخمس أحب إلي
من الربع " 2 / 36 - 37 .
ضعيف . أخرجه البيهقي ( 6 / 270 ) عن الحارث عنه بلفظ :
" لأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ، فمن أوصى بالثلث
فلم يترك " .
قلت : والحارث هو الأعور وهو ضعيف .
وروى البيهقي أيضا عن مالك بن الحارث عن ابن عباس قال :
" الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع ، والذي يوصي
بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث " .
إرواء الغليل — صفحة 85
مساهمون: زهير الشاويش
ص٨٥