وجملة القول أن الحديث ضعيف جدا لوهاء جميل بن زيد ، وتفرده به ،
واضطرابه فيه .
نعم قد صح الحديث بلفظ آخر سيأتي في الكتاب ( 2064 ) .
1913 - ( قال عمر رضي الله عنه " أيما امرأة غربها رجل بها جنون
أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره "
رواه مالك والدارقطني ) . 2 / 179
ضعيف أخرجه مالك ( 2 / 526 / 9 ) والدارقطني ( 402 ) وكذا ابن أبي
شيبة ( 7 / 16 / 1 ) والبيهقي ( 7 / 214 ) من طرق عن يحيى بن سعيد عن سعيد
ابن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب : فذكره ، واللفظ للدارقطني ، إلا
أنه قال : " وصداق الرجل على وليها الذي غره " .
ولفظ مالك :
" أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام ، أو برص ، فمسها ، فلها
صداقها كاملا ، وذلك لزوجها غرم على وليها " .
ورجاله ثقات رجال الشيخين ، لكنه منقطع بين سعيد وعمر .
إرواء الغليل — صفحة 328
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٢٨