الأرقم :
" بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن
حدث به حدث ان ثمفا وهرمة بن الأكوع ، والعبد الذي فيه ، والمائة السهم
الذي بخيبر ، ورفيقه الذي فيه ، والمائة يعني الوسق الذي أطعمه محمد رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها ، لا يباع ولا
يشترى ، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم ، وذوي القربى ، ولا حرج على
وليه إن أكل ، أو آكل ، أو شرى رفيقا منه .
1583 - ( وعنه أيضا قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم : " ان المئة سهم التي
بخيبر لم أصب مالا قد أعجب إلى منها وقد أردت أن أتصدق بها ، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها " رواه النسائي وابن ماجة )
( 2 / 3 ) .
صحيح . أخرجه النسائي ( 2 / 123 ) وابن ماجة ( 2397 ) وكذا
الشافعي ( 1379 ) والبيهقي ( 6 / 162 ) من طرق عن سفيان عن عبيد الله بن
عمر عن نافع عنه .
قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه أحمد ( 2 / 156 - 157 ) من طريق عبد الله عن نافع به مختصرا
بلفظ : " أول صدقة كانت في الاسلام صدقة عمر ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم أحبس أصلها ، وسبل ثمرتها "
وعبد الله هو المكبر أخو عبيد الله الذي في الطريق الأولى ، والمكبر ضعيف
والمصغر ثقة .
1584 - ( حديث : " إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها " . )
2 / 4
صحيح . وهو مركب من روايتين ، فالشطر الأولى في " الصحيحين " والآخر
عند النسائي ، وتقدم تخريجهما .
إرواء الغليل — صفحة 31
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣١