1582 - ( حديث ابن عمر " أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي
صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا
أنفس عندي منه فما تأمرني فيه ؟ فقال : إن شئت حبست أصلها
وتصدقت بها ، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ، قال :
فتصدق بها عمر في الفقراء ، وفي القربى ، والرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن
السبيل ، والضعيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو
يطعم صديقا غير متحول فيه . ( وفي لفظ : غير متأثل " ) متفق عليه )
2 / 3 .
صحيح . أخرجه البخاري ( 2 / 184 و 193 و 195 ) ومسلم
( 5 / 74 ) وكذا أبو داود ( 2879 ) والنسائي ( 2 / 123 ) والترمذي
( 1 / 258 - 259 ) وابن ماجة والطحاوي ( 2 / 249 ) ( 2396 ) والبيهقي
( 6 / 158 - 159 ) وأحمد ( 2 / 12 - 13 و 55 و 125 ) من طرق عن ابن عون
عن نافع عنه . وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " .
قلت : وزاد البيهقي في رواته ( 6 / 161 ) :
" ثم أوصى ( يعني عمر ) به إلى حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ، ثم إلى
الأكابر من آل عمر " .
وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى بكر محمد بن رمح .
وفي نسخة " ابن ريح " كما على الهامش .
قلت : وهو الصواب ، فإنه الموافق لما في " تاريخ بغداد " ( 5 / 378 )
للخطيب وقال :
" وكان ثقة ، مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين " .
وروى أيضا ( 6 / 160 ) وكذا أبو داود ( 2879 ) عن يحيى بن سعيد
عن صدقة عمر بن الخطاب نص وصية عمر بها كتبها ليحيى عبد الحميد بن
عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن
إرواء الغليل — صفحة 30
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٠