لاحق عن القاسم بن محمد عنه بلفظ :
" أن امرأة كان يقال لها أم مهزول ، وكانت تكون بأجياد ، وكانت
مسافحة ، كان يتزوجها الرجل ، وتشترط له أن تكفيه النفقة ، فسأل رجل عنها
النبي صلى الله عليه وسلم : أيتزوجها ؟ فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم ، أو أنزلت عليه الآية ( الزاني لا ينكح
إلا زانية أو مشركة ) الآية " .
أخرجه البيهقي والحاكم ( 2 / 193 - 194 ) وقال :
" صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا .
1887 - ( قال عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة لما أرادت أن
ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير : " لا حتى
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " رواه الجماعة ) .
صحيح . وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم عائشة ، وعبد الله بن
عمر ، وأنس بن مالك ، وعبيد الله بن عباس ، وعبد الرحمن بن الزبير .
1 - حديث عائشة ، وله عنها طرق :
الأولى : عن عروة عنها قالت :
" جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند
رفاعة ، فطلقني ، فبت طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ، وما معه إلا
مثل هدبة الثوب ، فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ قالت : لا . . . " .
الحديث .
أخرجه البخاري ( 2 / 147 و 3 / 460 و 4 / 74 و 132 ) ومسلم
( 4 / 154 - 155 ) والنسائي ( 2 / 80 ) والترمذي ( 1 / 208 - 209 ) والدارمي
( 2 / 161 - 162 ) وابن أبي شيبة ( 7 / 40 / 1 ) وعنه ابن ماجة ( 1932 ) وابن
الجارود ( 683 ) والبيهقي ( 7 / 373 و 374 ) والطيالسي ( 1437 و 1473 )
وأحمد ( 6 / 34 و 37 - 38 و 226 و 229 ) والطبراني في " الأوسط "
( 1 / 176 / 2 ) من طرق عن عروة به ، والسياق للترمذي وقال :
إرواء الغليل — صفحة 297
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٩٧